مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

396

معجم فقه الجواهر

ثمّ الركن غير الحجر ، وإن كان يطلق عليه توسّعاً ، ويحتمل ركنه وغيره ، وإن كان الظاهر اتّحاد المراد من استلام الحجر والركن ، فيكون اعتناقه حينئذٍ مقبّلًا له الاستلام الكامل ، ودونه المسح باليد ، ودونهما الإشارة . 19 / 340 - 347 ج‍ - الدعاء والذكر حال الطواف : يستحبّ [ أن يكون في طوافه داعياً ذاكراً للَّه سبحانه وتعالى ] بالمأثور وغيره . 19 / 347 - 350 ويستحبّ [ أن يقول ] في الطواف : [ اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء . . . إلى آخر الدعاء ] . 19 / 353 د - المشي مقتصداً بسكينة ووقار : يستحبّ أن يكون الطائف [ على سكينة ووقار ، مقتصداً في مشيه ] تمام الطواف لا مسرعاً ولا مبطئاً ، كما عن الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبي عقيل والحلبي وابن إدريس وغيرهم ، بل في المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب ، وفي غيرها إلى المشهور . [ و ] لكن [ قيل ] والقائل ابن حمزة فيما حكي عنه : [ يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً ] وخاصّة في طواف الزيارة ، وعن الشيخ في المبسوط ذلك أيضاً في طواف القدوم خاصّة ، وعن التحرير والإرشاد اختياره . وعلى كلّ حال ، فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب شيء من الطريقين . والمراد بالرمل الهرولة على ما في القاموس ، وفي الدروس : " أنّه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو ويسمّى الخبب " . ثمّ إنّ الرمل على تقدير استحبابه فهو للرجال خاصّة ، أمّا النساء فلا يستحبّ اتّفاقاً كما عن المنتهى . ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه ، وعن بعض العامّة اختصاص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما ، ولا قضاء له في الأربعة الأخيرة ولا في طواف آخر ، خلافاً لبعض العامّة أيضاً . وعلى كلّ حال ، فظاهر المصنّف وصريح غيره استحباب المشي فيه ، بل هو المحكيّ عن المعظم ، خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فأوجبه اختياراً حاكياً عليه الإجماع ، وفيه منع . نعم عن الخلاف : لا خلاف عندنا في كراهة الركوب اختياراً . مع أنّه لا يخلو من نظر ، بل منع إن أراد بالكراهة الحرمة . 19 / 350 - 353 ه‍ - التزام المستجار واستلام الكعبة : يستحبّ للطائف [ أن يلتزم المستجار ] المسمّى في النصوص بالملتزم والمتعوّذ [ في الشوط السابع ، ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به بطنه وخدّه ] ويقرّ بذنوبه [ ويدعو بالدعاء المأثور ] . وربّما يستفاد من بعض الأخبار استحباب استلام الكعبة من دبرها بعد الفراغ من الطواف ، بل قد يستفاد استحباب التزام غير الملتزم . والمستجار بحذاء الباب مؤخّر الكعبة . [ ولو جاوز المستجار إلى الركن ] عمداً أو نسياناً